التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · (شتي)

المادة 31من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 31- وضع انظمة من قبل القائد - لقائد الجيش العربي ان يضع انظمة بشأن الامور التالية وله ان يعد لها او يلغيها. (أ)- الاماكن التي يقطن فيها افراد الجيش العربي. (ب)- الخدمات الخاصة التي يقوم بها افراد الجيش العربي. (ج)- بيان الجرائم المخلة بالانضباط العسكري. (د)- كيفية التصرف باللقطات او الاموال غير المدعى بها. (هـ)- منح الاجازة لافراد الجيش العربي. (و) - دفع العلاوات ورواتب التفوق اوالسلوك الحسن. (ز)- اي امر يتعلق برفاهية وكفاءة القوة. (ح)- اقرار نظام الجيش العربي. (ط) - ترقية افراد الجيش العربي. (ي)- حراسة الاموال العمومية والارزاق العمومية المعدة لاستعمال الجيش العربي. (ك)- اي امر اخر يخول القانون له حق اصدار نظام بشأنه.

الإحالة

المادة 31 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية