الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
الفصل السادس
(شتي)
المادة 30- الادعاء بالقيام بالعمل بمقتضى مذكرة - اذا اقيمت اية دعوى او مرافعة اواتخذت اية اجراآت بحق اي فرد من
افراد الجيش العربي عن عمل قام به بصفته هذه فيحق له ان يدفع عن نفسه انه قام بذلك العمل بمقتضى السلطة المخولة له
بموجب مذكرة اصدرها اليه القاضي ويثبت هذا الدفاع بابراز المذكرة ممضاة من القاضي وتحكم المحكمة عندئذ للمدعي عليه
بالرغم من اي نقص في صلاحية القاضي وليس من الضروري اثبات توقيع القاضي الا اذا كان لدى المحكمة ما يدعوها للاشتباه
في صحته بشرط ان لا يؤثر ما جاء بهذه المادة في الاجراآت القانونية التي يمكن للمدعي ان يتخذها بحق من اصدر تلك المذكرة.