التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · (شتي)

المادة 30من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

الفصل السادس (شتي) المادة 30- الادعاء بالقيام بالعمل بمقتضى مذكرة - اذا اقيمت اية دعوى او مرافعة اواتخذت اية اجراآت بحق اي فرد من افراد الجيش العربي عن عمل قام به بصفته هذه فيحق له ان يدفع عن نفسه انه قام بذلك العمل بمقتضى السلطة المخولة له بموجب مذكرة اصدرها اليه القاضي ويثبت هذا الدفاع بابراز المذكرة ممضاة من القاضي وتحكم المحكمة عندئذ للمدعي عليه بالرغم من اي نقص في صلاحية القاضي وليس من الضروري اثبات توقيع القاضي الا اذا كان لدى المحكمة ما يدعوها للاشتباه في صحته بشرط ان لا يؤثر ما جاء بهذه المادة في الاجراآت القانونية التي يمكن للمدعي ان يتخذها بحق من اصدر تلك المذكرة.

الإحالة

المادة 30 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية