الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
المادة 7- سلطة قائد الجيش - (1) - يتولى قائد الجيش الاشراف على الجيش العربي وادارته وتوزيعه ويكون مسؤولا عن نفقات
الجيش العربي وعن الارزاق العمومية العائدة له
(2) ويجوز له في اي وقت ان يجند اشخاصاً لائقين لاكمال العدد المقرر في الجيش العربي.
(3) ويجوز له ان يوقف عن العمل اي صف ضابط او جندي وان يخفض رتبته او يعزله او يطرده من الخدمة اذا ثبت له بانه متهاون
او بوجه عام غير كفؤ للقيام بواجباته على انه لا يجوز له عزل اي فرد من رتبه وكيل او فصله عن الخدمة بدون موافقة سمو
الامير المعظم.
(4) ويجوز له ان يعين لاية وظيفة دون رتبة ضابط انحلت بسبب وفاة من كان يشغلها او بسبب عزله او اي سبب آخر وذلك عن
طريق الترقية او خلافها.