التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · (في تشكيل الجيش العربي:)

المادة 8من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 8- مسؤولية افراد الجيش العربي المالية- كل ضابط وصف ضابط او جندي مسؤول عن جميع الاموال العمومية التي في عهدته او التي تقع بحوزته وكذلك يعهد اليه بالاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق العمومية التي تصرف ليستعملها الجيش العربي الذي تحت امرته او لاستعماله الخاص ويكون مسؤولا عنها تجاه قائد الجيش في حالة فقدها او تضررها او تلافها او الضرر الذي لحق بها نجم عن حادث لم يمكن اجتنابه او عن سرقة او عن استعمالها فعلاً في الخدمة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية