التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · (التجنيد والترميج)

المادة 16من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 16- اعتبار افراد الجيش العربي في الوظيفة دائماً وليس لهم الحق بتعاطي خدمة اخرى - تطبيقا لاحكام هذا القانون يعتبر كل فرد من افراد الجيش العربي دائماً في الوظيفة ويجوز استخدامه في اي وقت وفي اية ناحية من انحاء الشرق العربي ولا يحق له ان يعمل اي عمل او يقوم بواجبات مهما كان نوعها خلا ما فرض عليه بهذا القانون ما لم يصرح له قائد الجيش بذلك كتابة.

الإحالة

المادة 16 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية