الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
المادة 2- تعريف - في هذا القانون تعني كلمة (( الجيش العربي)) قوة الامن العام المشكلة بمقتضى هذا القانون وتشمل مصلحة
السجون.
وتفيد كلمة (( ضابط)) كل فرد من افراد الجيش العربي الحائز على تفويض من لدن سمو الامير المعظم.
وتعني كلمة (( قائد الجيش العربي)) الضابط الذي يعين ليقوم اذ ذاك بمهام قيادة الجيش العربي.
وتعني كلمة (( قائد منطقة )) الضابط الذي يعين ليقوم بقيادة منطقة.
وتعني كلمة (( معاون قائد منطقة)) الضابط الذي يعين مساعداً لقائد المنطقة.
وتعني عبارة (( صف ضابط )) كل فرد من افراد الجيش العربي الذي ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من وكيل عريف
او مفوض ثالث او مأمور من الدرجة الثانية.
وتعني كلمة (( نفر)) كل فرد من افراد الجيش العربي او ادنى من رتبة صف ضابط.