الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927
المادة 31- وضع انظمة من قبل القائد - لقائد الجيش العربي ان يضع انظمة بشأن الامور التالية وله ان يعد لها او يلغيها.
(أ)- الاماكن التي يقطن فيها افراد الجيش العربي.
(ب)- الخدمات الخاصة التي يقوم بها افراد الجيش العربي.
(ج)- بيان الجرائم المخلة بالانضباط العسكري.
(د)- كيفية التصرف باللقطات او الاموال غير المدعى بها.
(هـ)- منح الاجازة لافراد الجيش العربي.
(و) - دفع العلاوات ورواتب التفوق اوالسلوك الحسن.
(ز)- اي امر يتعلق برفاهية وكفاءة القوة.
(ح)- اقرار نظام الجيش العربي.
(ط) - ترقية افراد الجيش العربي.
(ي)- حراسة الاموال العمومية والارزاق العمومية المعدة لاستعمال الجيش العربي.
(ك)- اي امر اخر يخول القانون له حق اصدار نظام بشأنه.