التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · (في تشكيل الجيش العربي:)

المادة 7من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 115 نيسان 1927

المادة 7- سلطة قائد الجيش - (1) - يتولى قائد الجيش الاشراف على الجيش العربي وادارته وتوزيعه ويكون مسؤولا عن نفقات الجيش العربي وعن الارزاق العمومية العائدة له (2) ويجوز له في اي وقت ان يجند اشخاصاً لائقين لاكمال العدد المقرر في الجيش العربي. (3) ويجوز له ان يوقف عن العمل اي صف ضابط او جندي وان يخفض رتبته او يعزله او يطرده من الخدمة اذا ثبت له بانه متهاون او بوجه عام غير كفؤ للقيام بواجباته على انه لا يجوز له عزل اي فرد من رتبه وكيل او فصله عن الخدمة بدون موافقة سمو الامير المعظم. (4) ويجوز له ان يعين لاية وظيفة دون رتبة ضابط انحلت بسبب وفاة من كان يشغلها او بسبب عزله او اي سبب آخر وذلك عن طريق الترقية او خلافها.

الإحالة

المادة 7 من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 112 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية