التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رأس مال الشركة المساهمة العامة واسهمها.

المادة 101من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل او اكثر تدون فيها اسماء المساهمين فيها وعدد الاسهم التي يملكها كل منهم وارقامها ، وعمليات التحويل التي تجري عليها ، واي بيانات اخرى تتعلق بها وبالمساهمين ، وللشركة ان تودع نسخة من هذه السجلات لدى اي جهة اخرى لمتابعة شؤون المساهمين وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات لمتابعة تلك الشؤون. ب- يحق لاي مساهم في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، كما يجوز لاي شخص آخر ذي علاقة او مصلحة ان يطلب من مجلس ادارة الشركة الاطلاع على ذلك السجل ، فاذا رفض المجلس الطلب لاي سبب من الاسباب فللمراقب ان يكلف مجلس ادارة الشركة السماح لذلك الشخص بالاطلاع على السجل ويترتب على المجلس الاستجابة لذلك التكليف.

الإحالة

المادة 101 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية