التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

المادة 102من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

الفصل الثالث الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها المادة (102) أ- يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الاساسي تغطية النسبة المحددة في نظامها من قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها على ان لا تقل هذه النسبة عن (20%) من رأس مال الشركة ، وان لا تزيد على ما يلي:- 1- (50%) من رأس مال شركات البنوك والشركات المالية وشركات التأمين بأنواعه المختلفة. 2- (75%) من رأس مال الشركات المساهمة العامة الاخرى. ب- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز ان تزيد مساهمة المؤسس الواحد على 10% من مجموع رأس مال الشركة بإستثناء الحكومة والشخص الاعتباري العام ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء أي شخص اعتباري آخر من احكام هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 102 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية