الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الفصل الثالث
الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها
المادة (102)
أ- يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الاساسي تغطية النسبة المحددة في
نظامها من قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها على ان لا تقل هذه النسبة عن (20%) من رأس مال الشركة ، وان لا تزيد على ما
يلي:-
1- (50%) من رأس مال شركات البنوك والشركات المالية وشركات التأمين بأنواعه المختلفة.
2- (75%) من رأس مال الشركات المساهمة العامة الاخرى.
ب- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز ان تزيد مساهمة المؤسس الواحد على 10% من
مجموع رأس مال الشركة بإستثناء الحكومة والشخص الاعتباري العام ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
استثناء أي شخص اعتباري آخر من احكام هذه الفقرة.