الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يتولى المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي مراقبة الشركات بالوزارة الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع
الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويجوز للمراقب الاستعانة بأي
موظف من موظفي الوزارة في تنفيذ أحكام هذه المادة.
ب- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ مائتي دينار عن كل اجتماع تعقده هيئتهاا لعامة كأتعاب للمراقب والموظفين
الذين اشرفوا على تنفيذ ذلك الاجتماع وفقا لاحكام الفقرة( أ) من هذه المادة وتودع المبالغ التي تدفع على هذا الوجه
في حساب الامانات في وزارة المالية، ويدفع للمراقب منها مكافأة سنوية لا تتجاوز ستمائة دينار ولكل من موظفي الوزارة
الذين اشتركوا في تلك الاجتماعات مبلغا لا يتجاوز ثلاثمائة دينار في السنة ووفقا لما يحدده المراقب وتوزع هذه المكافأت
على مستحقيها بمعرفة المراقب وما زاد عنها يعتبر ايرادا للخزينة.