التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

المادة 208من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- يتولى المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي مراقبة الشركات بالوزارة الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويجوز للمراقب الاستعانة بأي موظف من موظفي الوزارة في تنفيذ أحكام هذه المادة. ب- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ مائتي دينار عن كل اجتماع تعقده هيئتهاا لعامة كأتعاب للمراقب والموظفين الذين اشرفوا على تنفيذ ذلك الاجتماع وفقا لاحكام الفقرة( أ) من هذه المادة وتودع المبالغ التي تدفع على هذا الوجه في حساب الامانات في وزارة المالية، ويدفع للمراقب منها مكافأة سنوية لا تتجاوز ستمائة دينار ولكل من موظفي الوزارة الذين اشتركوا في تلك الاجتماعات مبلغا لا يتجاوز ثلاثمائة دينار في السنة ووفقا لما يحدده المراقب وتوزع هذه المكافأت على مستحقيها بمعرفة المراقب وما زاد عنها يعتبر ايرادا للخزينة.

الإحالة

المادة 208 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية