الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها ولها تأجيل الدعوى
او ردها او الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الاشخاص المسؤولين عن اسباب التصفية.
ب- للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية ان تعين مصفيا - وتحدد صلاحياته مع الزامه بتقديم
كفالة للمحكمة ، ولها تعيين اكثر من مصفي واحد ولها عزل المصفي او استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ هذه القرارات
الى المراقب.
ج- للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية ان توقف السير في اي دعوى اقيمت او اجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها
امام المحاكم ويشترط في ذلك انه لا يجوز سماع اي دعوى او اجراءات قضائية جديدة اذا اقيمت على الشركة او اتخذت بحقها
بعد تقديم دعوى التصفية.