الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة( 304)
أ- يجوز للمصفي ان يقوم بأي من الاعمال والاجراءات التالية لاتمام تصفية الشركة المساهمة العامة:-
1- ادارة اعمال الشركة للمدى الضروري لتصفيتها.
2- اقامة اي دعوى او اتخاذ اي اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على
حقوقها.
3- التدخل في الدعاوي والاجراءات القضائية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها.
4- تعيين اي محام او خبير او اي شخص آخر لمساعدته في القيام بواجباته في تصفية الشركة.
ب- يجوز لاي دائن او مدين ان يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها المصفي للصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة
ويكون قرارها بذلك قطعيا.