الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة اعمالها، فعليها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ
توقفها، وللمراقب في هذه الحالة اما امهال الشركة للعودة الى ممارسة اعمالها خلال مدة يحددها لها، او ان يقرر الغاء
تسجيل الشركة واعلان ذلك في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية لمرة واحدة على الاقل وعلى نفقة الشركة دون ان
يخل ذلك بمسؤولية الشركة او الشركاء فيها على التزاماتها والتزاماتهم تجاه الغير او يؤثر على تلك الالتزامات حتى تاريخ
الاعلان عن الغاء تسجيل الشركة.
ب- لاي متضرر من قرار المراقب بالغاء تسجيل شركة التضامن ان يطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من
تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويوقف تنفيذ قرار الالغاء عند الطعن فيه ويعتبر الحكم الذي تصدره المحكمة في
هذه الحالة قطعيا، ويترتب على المراقب نشره في الجريدة الرسمية بعد تبليغه له.