التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · الشركات المساهمة العامة

المادة 93من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- تؤلف لجنة تسمى (لجنة الاصدارات) تشكل على النحو التالي:- 1- الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة رئيسا 2- نائب محافظ البنك المركزي الاردني نائبا للرئيس 3- الامين العام لوزارة المالية عضوا 4- المدير العام لسوق عمان المالي عضوا 5- مراقب الشركات عضوا ومقررا للجنة 6- اربعة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسمي كل من اتحاد الغرف التجارية و غرفة صناعة عمان واحدا منهم ، و يعين الاثنان الاخران بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، و تكون عضوية ممثل القطاع الخاص في اللجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. اعضاء ب- تعقد لجنة الاصدارات اجتماعا واحدا في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بموافقة اربعة من الحاضرين و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة معه. ج- تحدد الاجراءات الخاصة بأعمال لجنة الاصدارات وطريقة قيامها بها والجهاز التنفيذي والاداري لها وتحديد مكافآت رئيسها و اعضائها بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 93 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية