الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام للشركة وأي موظف فيها أن يتعامل بأسهم الشركة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه أو عمله في الشركة كما لا يجوز أن ينقل هذه المعلومات
لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة أو أي شركة تابعة أوقابضة أو حليفة للشركة التي هو عضو أو
موظف فيها أو إذا كان من شأن النقل إحداث ذلك التأثير ، ويقع باطلا كل تعامل أو معاملة تنطبق عليها أحكام هذه المادة
و يعتبر الشخص الذي قام بذلك مسؤولا عن الضرر الذي أحدثه بالشركة أو بمساهميها أو بالغير إذا أثير بشأنها قضية.