التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 47
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942

المادة 11- التدريب 1 - يجوز لقائد القوة ان يستدعي اي ضابط للتدريب لمدة لا تتجاوز الشهر في السنة الواحدة 2 - يجوز لقائد القوة ان يستدعي اي ضابط محلي للتدريب لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما في السنة الواحدة 3 - يجوز لاي ضابط او ضابط محلي ان يطلب الحاقه باية وحدة للتدريب، ويسمح له بان يؤدي واجبه في تلك الوحدة طيلة المدة التي يسمح له القائد خلالها بالتدريب 4 - يكون كل ضابط او ضابط محلي ، في اثناء مدة التدريب او لدى استدعائه للقيام بواجبات عسكرية مكلف بها او قيامه بواجبات عسكرية تطوع لها بمقتضى احكام هذ القانون ، خاضعا لاحكام الجيش او قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940 ، حسب مقتضى الحال ، ومن ثم تنطبق عليه ذات الشروط التي تنطبق على الضابط او الضباط المحليين الآخرين الذين يخدمون مع وحدات القوة ، طبقا لاحكام قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940

الإحالة

المادة 11 من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية