الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942
المادة 11-
التدريب
1 - يجوز لقائد القوة ان يستدعي اي ضابط للتدريب لمدة لا تتجاوز الشهر في السنة الواحدة
2 - يجوز لقائد القوة ان يستدعي اي ضابط محلي للتدريب لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما في السنة الواحدة
3 - يجوز لاي ضابط او ضابط محلي ان يطلب الحاقه باية وحدة للتدريب، ويسمح له بان يؤدي واجبه في تلك الوحدة طيلة المدة
التي يسمح له القائد خلالها بالتدريب
4 - يكون كل ضابط او ضابط محلي ، في اثناء مدة التدريب او لدى استدعائه للقيام بواجبات عسكرية مكلف بها او قيامه
بواجبات عسكرية تطوع لها بمقتضى احكام هذ القانون ، خاضعا لاحكام الجيش او قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940 ،
حسب مقتضى الحال ، ومن ثم تنطبق عليه ذات الشروط التي تنطبق على الضابط او الضباط المحليين الآخرين الذين يخدمون مع
وحدات القوة ، طبقا لاحكام قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940