الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933
المادة 2:
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لاي شخص او بيت تجاري او شركة او نقابة او مؤسسة مهما كانت جنسيتها
او اينما شكلت عدا تلك المدرجة في الجدول "ب" الملحق بهذا القانون ان يتعاطى او تتعاطى في شرق الاردن اية صناعة او
مهنة او حرفة او عمل او تجارة من اي نوع كان ما لم يمنح ذلك الشخص او ذلك البيت التجاري او الشركة او النقابة او المؤسسة
رخصة ويدفع الرسوم المستحقة عنها بمقتضى احكام المواد 3 الى 6 من هذا القانون
1- لا يؤخذ رسم ما علاوة على الرسم المبين في الجدول ( أ) من هذا القانون عن الشركاء الذين يشتغلون معا في اية صناعة
او مهنة او حرفة او عمل او تجارة مهما كان عددهم.
2- اذا كان الاشخاص التابعون للرسم بمقتضى هذا القانون يتعاطون اكثر من صنعة واحدة او مهنة واحدة او حرفة واحدة او
عمل واحد او تجارة واحدة او يبيعون اصنافا متعددة في مكان واحد فتعتبر الصنعة او المهنة او الحرفة او التجارة الرئيسية
او العمل الرئيسي او صنف البضاعة الرئيسي اساساً لتقدير الرسم الواجب استيفاؤه وفي الاحوال التي يكون لهؤلاء الاشخاص
محل خاص بكل صنعة او مهنة او حرفة او تجارة يتعاطونها او عمل يمارسونه او اي صنف من البضاعة يبيعونه فيؤخذ الرسم على
حدة عن كل منها.
3- اذا اشتغل الشخص التابع للرسم بمقتضى هذا القانون في البيع بالجملة و بالاشتات (المفرق) في آن واحد فيقدر الرسم
الواجب دفعه عن التجارة بالجملة.
4- اذا كان شخص ما يتعاطى صنعة او مهنة او حرفة او عملا او تجارة من نوع واحد وكان له في محل عمله ذاته فرع او فروع
او مكتب او مخزن او مستودع اضافي من اجل ادارة تلك الصنعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة فلا يؤخذ منه حينئذ
رسم اضافي من اجل ذلك الفرع او تلك الفروع او ذلك المكتب او المخزن او المستودع.
5- في الاحوال التي يشتغل فيها الاشخاص التابعون لدفع رسم بمقتضى احكام هذا القانون عن صنعتهم او مهنتهم او حرفتهم
او عملهم او تجارتهم العادية بالتعهد بموجب عقود خاصة مدتها تقل عن سنة واحدة او قيمتها تنقص عن (200 ) جنيه فلسطيني
فلا يؤخذ منه رسم اضافي بمقتضى الفقرة الثالثة من الجدول ( أ) اما في الاحوال التي لا يكون فيها للاشخاص المذكورين
صنعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة عادية تابعة لرسم خاص بمقتضى هذا القانون فيؤخذ الرسم منهم بموجب الفقرة العاشرة
من جدول ( أ).