التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 100
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933

المادة 4: (أ) تكون الرخص معتبرة لمدة سنة مالية كاملة فقط تبتديء من اول نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي وتجدد في بدء كل سنة مالية وتدفع الرسوم المستحقة عنها. (ب) وفيما يختص بالاشخاص الذين يشتغلون في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة للمرة الاولى في اي تاريخ بعد بدء السنة المالية بعمل بالرخصة عن الجزء الذي لم ينته من السنة المالية التي منحت الرخصة من اجلها ويجب تجديدها في بدء السنة المالية التالية:

الإحالة

المادة 4 من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية