التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 100
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933

المادة 5: أ) يستوفى الرسم عن كل رخصة ويختلف مقدار هذا الرسم باختلاف نوع الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة كما هو مبين في جدول ( أ) الملحق بهذا القانون. ب) اما الاشخاص الذين يبدأون بالعمل في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة للمرة الاولى في اي تاريخ بعد السنة المالية فيكون مقدار الرسم المستحق عليهم كما يلي: في حالة شخص يشتغل في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل تجاري: 1- في اي تاريخ في غضون الربع الاول من السنة مقدار الرسم كاملاً. 2- في اي وقت في غضون الربع الثاني من السنة ثلاثة ارباع مقدار الرسم الكامل. 3- في اي تاريخ في غضون الربع الثالث من السنة نصف مقدار الرسم. 4- في اي تاريخ في غضون الربع الرابع من السنة ربع مقدار الرسم الكامل.

الإحالة

المادة 5 من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية