الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933
المادة 5:
أ) يستوفى الرسم عن كل رخصة ويختلف مقدار هذا الرسم باختلاف نوع الصناعة او المهنة او الحرفة او العمل او التجارة
كما هو مبين في جدول ( أ) الملحق بهذا القانون.
ب) اما الاشخاص الذين يبدأون بالعمل في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل او تجارة للمرة الاولى في اي تاريخ بعد السنة
المالية فيكون مقدار الرسم المستحق عليهم كما يلي:
في حالة شخص يشتغل في اية صناعة او مهنة او حرفة او عمل تجاري:
1- في اي تاريخ في غضون الربع الاول من السنة مقدار الرسم كاملاً.
2- في اي وقت في غضون الربع الثاني من السنة ثلاثة ارباع مقدار الرسم الكامل.
3- في اي تاريخ في غضون الربع الثالث من السنة نصف مقدار الرسم.
4- في اي تاريخ في غضون الربع الرابع من السنة ربع مقدار الرسم الكامل.