التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 384، ص 100
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933

أ-عند انقضاء السنة المالية التي من اجلها او من اجل جزء منها اعطيت الرخصة يترتب على حامل الرخص اما بالذات او بواسطة ممثله القانوني المفوض ان يقدم نفسه الى المحاسب في وزارة المالية او المحاسب في المقاطعات وذلك في غضون خمسة عشر يوما بعد انتهاء السنة المالية السابقة وان يبرز رخصته مرفقة بورقة الطلب ثم تبطل الرخص بالصورة التي يأمر بها وزير المالية. ب- عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها او من ممثله القانوني المفوض ويقتنع المحاسب في وزارة المالية او المحاسب في المقاطعات بان الطلب موافق من جميع الوجوه وانه قدم خلال مدة الخمسة عشر يوما المشار اليها في الفقرة ( أ) يصدر رخصة جديدة الى حاملها او الى ممثله القانوني المفوض بعد دفع الرسم المستحق.

الإحالة

المادة 7 من قانون رخص الصناعات لسنة 1933 رقم 100 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 384، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية