الجريدة الرسميةالعدد 384ص 1001 نيسان 1933
أ-عند انقضاء السنة المالية التي من اجلها او من اجل جزء منها اعطيت الرخصة يترتب على حامل الرخص اما بالذات او بواسطة
ممثله القانوني المفوض ان يقدم نفسه الى المحاسب في وزارة المالية او المحاسب في المقاطعات وذلك في غضون خمسة عشر
يوما بعد انتهاء السنة المالية السابقة وان يبرز رخصته مرفقة بورقة الطلب ثم تبطل الرخص بالصورة التي يأمر بها وزير
المالية.
ب- عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها او من ممثله القانوني المفوض ويقتنع المحاسب في وزارة المالية او المحاسب
في المقاطعات بان الطلب موافق من جميع الوجوه وانه قدم خلال مدة الخمسة عشر يوما المشار اليها في الفقرة ( أ) يصدر
رخصة جديدة الى حاملها او الى ممثله القانوني المفوض بعد دفع الرسم المستحق.