التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 584
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968

المادة 3: التأسيس: أ- تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الاسكان تمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي اية انظمة تصدر بموجبه. ب- تعتبر المؤسسة شخصاً معنوياً ذا استقلال مالي واداري تتمتع بكافة الحقوق وتتصرف بالشكل الذي تراه مناسبا في نطاق القانون. ج- يحق للمؤسسة ان تنيب عنها موظفي النيابة العامة او اي من موظفيها او اي محام اخر في الاجراءات القانونية التي لها او عليها.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية