التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 584
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968

المادة 5 - أ- يتألف مجلس ادارة المؤسسة من:- 1- الوزيــــر رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- أمين العاصمة 4- مدير الاراضي والمساحة 5- مدير بنك الاسكان أعضاء 6- ممثل عن وزارة التخطيط 7- ممثل عن البنك المركزي 8- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة 9- ممثل عن سلطة الكهرباء يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 6،7،8،9 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الجهة المختصة. ب- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره سته من اعضائه شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه ويصدر قراراته بالاجماع أو بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية