الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968
المادة 6:
تعيين المدير:
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها ويختص بما يلي:-
1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
2- الاشراف على الموظفين والمستخدمين والعمال.
3- الاشراف على ادارة أعمال المؤسسة وتنفيذ الاشغال المتعلقة بها بما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
4- التوقيع على جميع معاملات المؤسسة وعقودها.
5- ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي يخولها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.