التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 584
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968

المادة 6: تعيين المدير: أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها ويختص بما يلي:- 1- تنفيذ قرارات مجلس الادارة. 2- الاشراف على الموظفين والمستخدمين والعمال. 3- الاشراف على ادارة أعمال المؤسسة وتنفيذ الاشغال المتعلقة بها بما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 4- التوقيع على جميع معاملات المؤسسة وعقودها. 5- ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي يخولها اليه المجلس او تنص عليها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية