الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968
المادة 7:
رأس المال:
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية
ب- من القروض والمعونات التي تحصل عليها المؤسسة من الهيئات او الشركات المحلية او العربية او الاجنبية شريطة موافقة
مجلس الوزراء عليها.
ج- سندات دين يوافق مجلس الوزراء على اصدارها بناء على تنسيب المجلس اذا راى ضرورة لذلك.
د- الاموال التي يلتزم المستفيدون بايداعها على سبيل الادخار لدى المؤسسة على حساب كلفة المشاريع السكنية التي أقيمت
او التي ستقام لمصلحتهم وتحدد شروط تطبيق احكام هذه الفقرة بنظام يصدر لهذه الغاية.
هـ- اية مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.