الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
1- تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ نظاماً لها النظام النموذجي الذي يوافق عليه المسجل للجمعيات التي هي من صنفها
دون اجراء تعديل جوهري فيه وينشر اعلان بتسجيلها في الجريدة الرسمية مجاناً.
2- تدفع كل جمعية اخرى عند التسجيل رسماً قدره أربعة دنانير بالاضافة الى المبلغ الذي يعينه رئيس الوزراء بأمر خاص
او عام مقابل اجرة نشره اعلان بتسجيلها في الجريدة الرسمية.
3- يعتبر قرار المسجل فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية وقيما اذا كانت قد اتخذت النظام النموذجي نظاما لها
دون تعديل جوهري فيه قرارا نهائياً.
4- تعطى كل جمعية عند تسجيلها شهادة تسجيل ونسخة من نظام الذي اقترن بموافقة السجل ممهورتين بختم المسجل الرسمي بلا
رسم.