التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

1- تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ نظاماً لها النظام النموذجي الذي يوافق عليه المسجل للجمعيات التي هي من صنفها دون اجراء تعديل جوهري فيه وينشر اعلان بتسجيلها في الجريدة الرسمية مجاناً. 2- تدفع كل جمعية اخرى عند التسجيل رسماً قدره أربعة دنانير بالاضافة الى المبلغ الذي يعينه رئيس الوزراء بأمر خاص او عام مقابل اجرة نشره اعلان بتسجيلها في الجريدة الرسمية. 3- يعتبر قرار المسجل فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية وقيما اذا كانت قد اتخذت النظام النموذجي نظاما لها دون تعديل جوهري فيه قرارا نهائياً. 4- تعطى كل جمعية عند تسجيلها شهادة تسجيل ونسخة من نظام الذي اقترن بموافقة السجل ممهورتين بختم المسجل الرسمي بلا رسم.

الإحالة

المادة 10 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية