التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

تسجيل الجمعية المادة (9) 1- اذا اقتنع المسجل بأن الجمعية قد راعت احكام هذا القانون والأنظمة الصادر بمقتضاه وبأن نظامها المقترح لا يتعارض مع هذا القانون او تلك الانظمة فيجوز له اما أن يسجلها واما ان يرفض تسجيلها دون أن يكون مكلفاً ببيان سبب الرفض. 2- بالرغم عما ورد في الأحكام التالية تسري احكام قانون الشركات على الجمعية التي تقدم طلبا لتسجيلها بمقتضى ذلك القانون كان لفظة (شركة) الواردة فيه تشمل (جمعية تعاون ) وكأن عبارة (مسجل الشركات ) تشمل (مسجل جمعيات التعاون)

الإحالة

المادة 9 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية