التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

1- لا يعمل باي تعديل في نظام الجمعية المسجلة الا بعد تسجيله بمقتضى القانون ويجب ان ترسل نسختان منه الى المسجل لهذه الغاية 2- اذا اقتنع المسجل بان التعديل الذي ادخل على نظام الجمعية لا ينافي احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه فله أن يسجل التعديل او أن يرفض تسجيله دون أن يكون مكلفاً ببيان سبب الرفض 3- لدى تسجيل المسجل التعديل الذي ادخل على نظام الجمعية يرسل الى الجمعية نسخة منه مصدقة ومختومة بعد ان تدفع الرسم المعين وتعتبر هذه النسخة بينة قاطعة على أن التعديل قد سجل حسب الاصول

الإحالة

المادة 12 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية