الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
ادماج الجمعيات
المادة (13)
1- يجوز لجمعيتين او اكثر أن تندمج معاً بموافقة المسجل وذلك بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الأعضاء في اجتماع عام تعقده
الهيأة العمومية لكل جمعية خصيصاً لهذه الغاية بشرط ان يكون كل عضو قد بلغ كتابة اقتراح الاندماج وموعد الجلسة قبل
انعقادها بثلاثين يوما ويجوز اجراء هذا الاندماج دون حل الجمعيات المندمجة معاً ودون تقسيم اموالها ويعتبر قرار الاندماج
الذي تتخذه هذه الجمعيات بمثابة عقد كاف لنقل جميع موجوداتها والتزاماتها الى الجمعية الموحدة
ويشترط في ذلك أن يسمح لكل عضو مخالف بالانسحاب من الجمعية مع مراعاة أحكام نظامها
2- يجوز لاية جمعية أن تنقل موجوداتها والتزاماتها الى جمعية أخرى بقرار تتخذه طبقاً للاصول المعينة في الفقرة (1)
اذا قبلت الجمعية الثانية بهذا النقل
ويشترط في ذلك أنه اذا اشتمل الاندماج او نقل الموجودات والالتزامات على نقل التزامات الجمعية الى جمعية اخرى فلا
يجوز إجراء الاندماج او النقل الا بعد إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لدائني الجمعيين او الجمعيات المندمجة معاً.
ويشترط ايضاً انه اذا اعترض أحد دائني أية جمعية من هذه الجمعيات او دائنوها على الأندماج او على نقل الموجودات والالتزامات
وبلغوا اعتراضهم كتابة إلى تلك الجمعية او الجمعيات قبل الموعد المعين للاندماج او النقل بشهر واحد فلا يجوز الاندماج
او النقل إلا بعد وفاء دين ذلك الدائن او اولئك الدائنين
3- ينشر في الجريدة الرسمية اعلان الاندماج المراد اجراؤه قبل وقوعه ثم ينشر اعلان آخر بالاندماج متى تم واقترن بموافقة
المسجل بعد دفع الرسم الذي يعينه رئيس الوزراء