الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
1- يجوز للجنة الادارة ان تدعو الهيأة العمومية الى الاجتماع في أي وقت تشاء او خلال شهر واحد منذ استلامها طلبا خطياً
بذلك من المسجل او من الجمعية المركزية التي تنتمي اليها او من أية هيئة أخرى معينة في نظام الجمعية، او من عدد من
الاعضاء او من النسبة المعينة من مجموع الاعضاء كما هو مقرر في نظامها
2- اذا لم تدع الهيأة العمومية الى الاجتماع بناء على طلب كهذا فيحق للمسجل نفسه ان يدعوها وتستوفي النفقات التي يتحملها
المسجل في سبيل ذلك من الجمعية بمقتضى المادة (58) كأنها مبلغ مستحق الدفع للحكومة