التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

اعتبار الجمعية شخصاَ معنوياَ المادة (21) ان تسجيل الجمعية يجعلها شخصاً معنوياً بالاسم الذي سجلت به وتنتقل اليها على الدوام الحقوق والالتزامات التي كانت لسلفها ويكون لها ختم رسمي ويحق لها ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تعقد المقاولات والعقود وان تكون خصما في الدعاوي التي تقيمها او تقام عليها وفي غير ذلك من الاجراءات القضائية وان تقوم بما تقتضيه الضرورة لتحقيق جميع الغايات التي تالفت من اجلها

الإحالة

المادة 21 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية