الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
رهونات الجمعية و تنفيذها و تسجيلها وفاء لديونها الخ
المادة (26)
1-أ- يحق للجمعية المسجلة ان تسلف قرضا لأي عضو من اعضائها وفاقا لنظامها المسجل
ب- يجوز للجمعية المسجلة ان تكلف أي عضو من اعضائها عندما تسلفه ان تتفق معه على تسليفه قرضا او عندما يكون مدينا
لها، ان يرهن لديها حسب الصورة المعينة جميع الغلال او الحاصلات الزراعية الاخرى او المنتوجات المائية (بما في ذلك
السمك) او الاخشاب او الحيوانات او العلف او العدد الزراعية او الصناعية او ادوات صيد الاسماك او الآلات او الزوارق
او الحبال او الشباك او المواد الخام او المواد التجارية العائدة له وبوجه الاجمال جميع منتوجات العمل والاشياء المستعملة
فيما يتعلق بالانتاج سواء أكانت حين عقد الرهن في عالم الوجود ام لم تكن كذلك سواء أكان الراهن يحرزها عندئذ ام لم
يكن
2-أ- يعتبر الرهن للعقود بمقتضى الفقرة (1) منظما حسب الاصول اذا وقع العضو الراهن على نسختين من العقد بحضور مفوض
او مفوضي الجمعية الموكول اليه او اليهم في ذلك الحين ادارة اشغالها
ب- يحفظ مفوض او مفوضو الجمعية الموكول اليه او اليهم في ذلك الحين ادارة اشغالها نسخة من عقد الرهن بعد تنظيمه على
هذا الوجه في مركز الجمعية وتودع النسخة الثانية منه خلال 21 يوما لدى المتصرف او من يمثله في القضاء الذي يقع المال
المرهون فيه
ج- يجب على المتصرف او من يمثله عند استلامه نسخة من عقد الرهن والرسم المعين ان يحفظ تلك النسخة في ملف خاص ويحفظ
سجلا يسمى سجل رهونات جمعيات التعاون حسب النموذج المقرر يدون فيه تفاصيل جميع الرهونات التي يستلمها ويرسل الى الجمعية
اشعاراً بالتسجيل
د- يحق لأي شخص ان يطلع على ملف الرهونات في مركز الجمعية بلا رسم وان يطلع على سجل رهونات جمعيات التعاون ويأخذ أية
مستخرجات منه بعد دفع الرسم المعين
3- اذا اقتنع المسجل بأن عدم تسجيل الجمعية ضمن المدة الزمنية فيا تقدم كان عرضيا او ناشئاً عن اهمال او عن سبب آخر
معقول او ان عدم تسجيلها لا يضير بوضعية الدائنين او اعضاء الجمعية او اذا رأى ان من العدل والانصاف تمديد مدة التسجيل
بناء على أية أسباب أخرى فيجوز له بناء على طلب الجمعية او شخص ذي شأن ان يأمر بتمديد المدة المعينة لتسجيل الرهن
حسب الشروط التي يستصوبها ويراها عادلة
4-أ- يصبح الرهن بعد تسجيله وفاقا لأحكام الفقرة (2) رهنا أوليا وتأمينا للجمعية التي أصدرت القرض
ويشترط في ذلك ان لا يؤثر الحكم هذه المادة:-
1- فيما تدعى به الحكومة من الضرائب او في أي مبلغ من المال قابل للتحصيل باعتبار انه ضريبة او في ما يدعى به أي مالك
مقابل ايجار مستحق له او مقابل مبلغ من المال قابل التحصيل باعتبار انه بدل ايجار، او
2- فيما يكون لاي شار بحسن نية من حق في الحصول على قيمة الثمن الذي دفعه اذا لم يكن عالماً بوقوع الرهن، او
3- في حقوق أي مرتهن سابق
ب- يعتبر تسجيل المتصرف او من يمثله الرهن شاملا كل شخص له علاقة بالمال المرهون باعتباره عالما به
5- حالما يوفى القرض او الدين المؤمن برهن منظم بمقتضى هذا القانون يجب على مفوض او مفوضي الجمعية الموكول اليه او
اليهم اذ ذاك ادارة اشغالها ان يدونوا قيداً بوفائه في نسخة العقد المحفوظة في الملف في مركز الجمعية وان يشعروا المتصرف
او من يمثله بذلك خلال 21 يوما من تاريخ الوفاء، وعندما يستلم المتصرف او من يمثله الاشعار يسجل وفاء القرض او الدين
في سجل رهونات جمعيات التعاون