التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

تحويل الرهون المادة (27) 1- يجوز للجمعية المسجلة ان تقترض مالا بضمانة أي رهن منظم باسمها بمقتضى الفقرة (1) من المادة (26) من هذا القانون اذا كان ذلك الرهن منظما ومسجلا وفاقا لأحكام هذا القانون ويجوز لها تحقيقاً لهذه الغاية ان تحول أي رهن من هذه الرهون 2- يسجل تحويل الرهن الجاري بمقتضى هذه المادة وفاقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (26) من هذا القانون وتسري عليه فضلا عن ذلك احكام قانون الشركات 3- يصبح تحويل الرهن الجاري بمقتضى هذه المادة بعد تسجيله على النحو المذكور بمثابة رهن اول لصالح المحال له مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة (26) من هذا القانون

الإحالة

المادة 27 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية