الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
تحويل الرهون
المادة (27)
1- يجوز للجمعية المسجلة ان تقترض مالا بضمانة أي رهن منظم باسمها بمقتضى الفقرة (1) من المادة (26) من هذا القانون
اذا كان ذلك الرهن منظما ومسجلا وفاقا لأحكام هذا القانون ويجوز لها تحقيقاً لهذه الغاية ان تحول أي رهن من هذه الرهون
2- يسجل تحويل الرهن الجاري بمقتضى هذه المادة وفاقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (26) من هذا القانون وتسري عليه
فضلا عن ذلك احكام قانون الشركات
3- يصبح تحويل الرهن الجاري بمقتضى هذه المادة بعد تسجيله على النحو المذكور بمثابة رهن اول لصالح المحال له مع مراعاة
احكام الفقرة (4) من المادة (26) من هذا القانون