التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

رهن الشركات أموالها الخاصة المادة (28) 1- يحق للجمعية المسجلة مع مراعاة التحديدات او القيود الواردة في نظامها ان ترهن اموالها المنقولة وغير المنقولة كلها او بعضها او ان تضعها بصفة تأمين سواء أكانت هذه الأموال في حيازتها او قيد التداول موجودة او مقبلة بما في ذلك الاسهم الصادرة من رأسمالها والتي لم تدفع قيمتها تأميناً لالتزاماتها الحالية او المقبلة او الطارئة وذلك باصدار سندات دين مفردة او متسلسلة 2- تسري أحكام القانون الشركات على أي رهن او تأمين ينظم بمقتضى هذه المادة

الإحالة

المادة 28 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية