الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
استعمال تركات الأعضاء المتوفين لوفاء ديون الجمعية
المادة (32)
يجوز استعمال تركة العضو المتوفي لوفاء ديون الجمعية المسجلة الموجودة حين وفاته وذلك خلال سنة واحدة من نهاية سنة
الجمعية المالية التالية لوفاته
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
الإحالة
المادة 32 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.