الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
الأعضاء المتوفون
المادة (31)
1- اذا توفي أحد الاعضاء فيجوز للجمعية خلال سنة واحدة من وفاته أن تنقل أسهمه او حصته إلى الشخص الذي سماه بموجب
نظام هذه الجمعية إذا قبل حسب الاصول عضواً في الجمعية بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب القانون ونظام الجمعية فاذا لم
يكن ثمة من مسمى فتدفع الجمعية للشخص الذي يظهر للجنة انه وارث العضو المتوفي او ممثله القانوني حسب مقتضى الحال مبلغاً
يساوي قيمة أسهم ذلك العضو او حصته في رأسمالها بعد التثبت منها بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون ونظام الجمعية
ويشترط في ذلك ان يجوز للشخص الذي سماه العضو المتوفي او لوارثه او ممثله القانوني حسب مقتضى الحال أن يطلب من الجمعية
أن تدفع له خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة العضو قيمة أسهمه او حصته في رأسمالها بعد التثبت منه على الوجه المذكور
فيما تقدم
2- مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 26 تدفع الجمعية إلى الشخص الذي سماه العضو المتوفي او وارثه او ممثله القانوني
حسب مقتضى الحال أية أموال اخرى مستحقة عليها للعضو المتوفي الا اذا منعت من ذلك بقرار من محكمة ذات اختصاص
3- يعتبر كل ما تنقله الجمعيه وتدفعه بمقتضى احكام هذه المادة صحيحاً ونافذاً تجاه اي ادعاء يقدمه اي شخص آخر.