التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

التصرف بالمال الزائد 1- لا يجوز توزيع أي قسم من أموال الجمعية المسجلة على سبيل المكافأة او كحصص في الأرباح او غير ذلك بين الأعضاء بنسبة تتجاوز النسبة المعنية من الانظمة 2- يجب على كل جمعية يتوفر لديها مال زائد او في وسعها ان توفر مالا زائداً من معاملاتها أن تحفظ لديها مالا احتياطياً 3- يقتضي على جمعيات التسليف والمنتجين ان تنقل ربع مالها الزائد على الأقل في كل سنة الى المال الاحتياطي اما الجمعيات الاخرى فتنتقل في كل سنة عشر مالها الزائد على الأقل الى المال الاحتياطي ويجوز استعمال هذا المال الاحتياطي في أشغال الجمعية كما يجوز استثماره طبقا للانظمة 4- ان المال الاحتياطي غير قابل للتجزئة وليس لأي عضو الحق بحصة معينة فيه الا اذا كانت الجمعية المسجلة في دور التصفية او تمت تصفيتها وفي هذه الحالة يقسم المال الاحتياطي الباقي بعد دفع الذمم بين الأعضاء كل بنسبة اسهمه او حصته الى رأس المال الا اذا نص نظام الجمعية على عكس ذلك 5- يحسب المال الزائد في كل سنة قبل دفع حصص الأرباح او المكافآت او قبل اجراء اي خصم سواء للاعضاء او لغير الاعضاء 6- عند دفع حصص الارباح عن الاسهم يكون نصيب جميع الاسهم في هذه الحصص متساويا ولا يميز صنف منها على الآخر

الإحالة

المادة 39 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية