الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
التصرف بالمال الزائد
1- لا يجوز توزيع أي قسم من أموال الجمعية المسجلة على سبيل المكافأة او كحصص في الأرباح او غير ذلك بين الأعضاء بنسبة
تتجاوز النسبة المعنية من الانظمة
2- يجب على كل جمعية يتوفر لديها مال زائد او في وسعها ان توفر مالا زائداً من معاملاتها أن تحفظ لديها مالا احتياطياً
3- يقتضي على جمعيات التسليف والمنتجين ان تنقل ربع مالها الزائد على الأقل في كل سنة الى المال الاحتياطي اما الجمعيات
الاخرى فتنتقل في كل سنة عشر مالها الزائد على الأقل الى المال الاحتياطي ويجوز استعمال هذا المال الاحتياطي في أشغال
الجمعية كما يجوز استثماره طبقا للانظمة
4- ان المال الاحتياطي غير قابل للتجزئة وليس لأي عضو الحق بحصة معينة فيه الا اذا كانت الجمعية المسجلة في دور التصفية
او تمت تصفيتها وفي هذه الحالة يقسم المال الاحتياطي الباقي بعد دفع الذمم بين الأعضاء كل بنسبة اسهمه او حصته الى
رأس المال الا اذا نص نظام الجمعية على عكس ذلك
5- يحسب المال الزائد في كل سنة قبل دفع حصص الأرباح او المكافآت او قبل اجراء اي خصم سواء للاعضاء او لغير الاعضاء
6- عند دفع حصص الارباح عن الاسهم يكون نصيب جميع الاسهم في هذه الحصص متساويا ولا يميز صنف منها على الآخر