التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

توزيع المال الزائد المادة (40) مع مراعاة احكام المادة (39) يجوز توزيع جميع ما تبقى من المال الزائد في أية سنة على الاعضاء بعد رصد المقدار المقتضى منه في المال الاحتياطي بالاضافة الى أي مال زائد متوفر من السنين الماضية وفي حالة جمعيات المستهلكين والمنتجين يوزع بين الاشخاص الذين ليسوا اعضاء فيها حسب الشروط والى المدى الذي تجيزه الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وانظمة تلك الجمعيات

الإحالة

المادة 40 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية