التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

وقف اجراءات التصفية المادة (48) يجوز للمسجل في كل وقت بعد ان يكون قد اصدر امراً بتصفية جمعية ما وقبل الغائه تسجيل جمعية ما بموجب المادة (51) ان يصدر امراً لوقف اجراءات التصفية بشكل نهائي او مؤقت وبالشروط التي يستصوبها غير ان مثل هذا الامر لا يصدر إلا بناء على طلب أحد الدائنين او عضو او المصفي واذا اقتنع المسجل بالبينة انه يجب ايقاف تلك الاجراءات.

الإحالة

المادة 48 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية