التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

صلاحية المصفي المادة (49) 1- اذا اصدر المسجل امراً بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في المادة (46) او المادة (47) فيصبح الحارس القضائي بحكم وظيفته، مصفيا مؤقتا ويستمر في عمله بهذه الصفة الى ان يعين هو او شخص غيره من ذوي الكفاية مصفيا للجمعية ويشترط في ذلك ان يجوز للمسجل بأمر ينشره في الجريدة الرسمية ان يعين شخصاً غير الحارس القضائي مصفيا للجمعية 2- اذا عين المسجل شخصا غير الحارس القضائي ليقوم باعمال التصفية وفاقا لما ورد في الفقرة السابقة فتتبع في التصفية الاصول المقررة في النظام الموضوع بمقتضى هذا القانون ولا تسري عليها احكام قانون الشركات وتجري التصفية بمراقبة المسجل وحده ويحق للمصفي ان يضع يده فوراً على جميع موجودات الجمعية ودفاترها وسجلاتها وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة باشغالها وان يدير اشغالها للمدى اللازم لتصفيتها على اوفى وجه بالرغم عما ورد في المادة (46) بشان المدة اللازمة ليصبح امر التصفية الذي اصدره المسجل نافذاً 3- يحق للمصفي الذي عينه المسجل بمقتضى الفقرة (2) ان يتخذ الاجراءات التالية حالما يصبح أمر التصفية نافذاً: أ- أن يقيم أية دعوى ويتخذ أية اجراءات أخرى بالنيابة عن الجمعية وان يكون خصما في أية دعاوي واجراءات تقام عليها اما بصفته الشخصية او بصفته مصفيا ب- ان يقرر بأمر يصدره الى آخر الديون المستحقة للجمعية والمبالغ الواجب دفعها او الباقية بلا دفع على اعضائها الحاليين او السابقين او على تركه الاعضاء المتوفين او على الاشخاص المسميين من قبلهم او على ممثليهم القانونيين او على مفوضي الجمعية بما في ذلك الديون المستحقة على أي من هؤلاءالاعضاء او الاشخاص فاذا كانت مسؤولية الجمعية غير محدودة يقرر المصفي بمحض ارادته وبأمر يصدره الاشخاص الملزمين بالدفع والمبلغ الذي يجب على كل منهم دفعه على ان لا يجحف ذلك بما لهؤلاء من حق في تقرير المبالغ الواجب عليهم دفعها فيما بينهم ج- ان يحقق في جميع الادعاءات والمطالب المرفوعة على الجمعية وان يقرر الأولوية بين المدعيين بامر يصدره مراعيا في ذلك احكام هذا القانون. ويشترط في ذلك ان يكون للديون التالية الموجودة في تاريخ صدور امر التصفية الاولوية على غيرها من الديون 1- جميع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المكوس وغير ذلك من الاموال المستحقة للحكومة 2- جميع الرسوم والعوائد والضرائب المستحقة على الجمعية للمجلس البلدي او المجلس المحلي د- ان يفي الديون المستحقة على الجمعية ( مع فائدتها لحين تاريخ صدور امر التصفية) حسب الأولوية اما كلها او اما بالنسبة التي تسمح بها موجودات الجمعية وان يستعمل ما يبقى من موجودات الجمعية بعد وفاء الديون لدفع فائدة عن تلك الديون من حين صدور امر التصفية بمعدل لا يتجاوز في أي حال المعدل المتفق عليه في العقد هـ- ان يعين بأمر يصدره الاشخاص الذين يجب ان يتحملوا مصاريف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم 4- مع مراعاة احكام أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون، يتمتع المصفي المعين بمقتضى الفقرة (2) بسلطة دعوة الشهود واجبارهم على الحضور وطلب ابراز المستندات واجبار أي شخص على ابرازها بالقدر المقتضى لتمكينه من تنفيذ مقاصد هذه المادة وفاقا للاصول التي تتبعها المحاكم في هذا الشأن بمقتضى قانون أصول المحاكمات الحقوقية 5- يجوز لمن لحقه حيف من جراء أي أمر اصدره المصفي ان يستأنف ذلك الامر الى المسجل خلال شهرين من تاريخ صدوره 6- تنفذ الاوامر التي يصدرها المصفي بمقتضى البنود (ب ، ج ، هـ) من الفقرة (3) بتقديم عريضة لتنفيذها الى رئيس الاجراء وفاقا للاصول المتبعة في تنفيذ قرارات المحاكم البدائية، عدا ما نصت عليه المادة (58)

الإحالة

المادة 49 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية