التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

الغاء التسجيل المادة (51) 1- يجب على المصفي، حين انتهاء التصفية ان يعلم المسجل بذلك بالاضافة الى التقرير الذي يرفعه الى المحكمة ويشطب المسجل من السجل اسم الجمعية حالما يصله نبأ انتهاء التصفية او بعد ان يتلقى تقرير المصفي النهائي، ان كان قد عين مصفياً للجمعية بمقتضى الفقرة (2) من المادة (48)، وبعدئذ تفقد الجمعية صفة الشخص المعنوي 2- ينشر المسجل اعلانا في الجريدة الرسمية بشطب اسم الجمعية، تدفع اجرة نشره من اموال الجمعية

الإحالة

المادة 51 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية