التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

مسؤولية المفوضين و خلافهم المادة (50) 1- اذا ظهر اثناء التصفية ان شخصا من الذين اشتركوا في تنظيم الجمعية او ادارتها ان رئيسها او سكرتيرها او أحد أعضاء لجنة اداراتها او احد مفوضيها او مستخدميها السابق او الحالي قد اساء استعمال اموالها او املاكها او ابقي لديه أي شيء منها او اصبح ملزما به او مسؤولا عنه او ثبت ادانته بارتكاب الخيانة او بسوء استعمال الأمانة فيما يتعلق بأموال الجمعية او املاكها فيجوز للمسجل بناء على طلب المصفي او أي دائن ملزم بالدفع ان يحقق في سلوك ذلك الشخص وان يصدر امراً يكلفه فيه بدفع او رد ذلك المال او الملك او اي قسم منه مع الفائدة التي يستصوبها او بأن يدفع لموجودات الجمعية التعويض الذي يراه مناسبا لقاء اساءته استعمال اموالها او احتفاظه بأي شيء منها او خيانته او اساءته استعمال الامانة 2- ان حكم هذه المادة لا يمنع من مقاضاة المجرم عن أي فعل يؤاخذ عليه جزائياً

الإحالة

المادة 50 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية