الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
مسؤولية المفوضين و خلافهم
المادة (50)
1- اذا ظهر اثناء التصفية ان شخصا من الذين اشتركوا في تنظيم الجمعية او ادارتها ان رئيسها او سكرتيرها او أحد أعضاء
لجنة اداراتها او احد مفوضيها او مستخدميها السابق او الحالي قد اساء استعمال اموالها او املاكها او ابقي لديه أي
شيء منها او اصبح ملزما به او مسؤولا عنه او ثبت ادانته بارتكاب الخيانة او بسوء استعمال الأمانة فيما يتعلق بأموال
الجمعية او املاكها فيجوز للمسجل بناء على طلب المصفي او أي دائن ملزم بالدفع ان يحقق في سلوك ذلك الشخص وان يصدر
امراً يكلفه فيه بدفع او رد ذلك المال او الملك او اي قسم منه مع الفائدة التي يستصوبها او بأن
يدفع لموجودات الجمعية التعويض الذي يراه مناسبا لقاء اساءته استعمال اموالها او احتفاظه بأي شيء منها او خيانته
او اساءته استعمال الامانة
2- ان حكم هذه المادة لا يمنع من مقاضاة المجرم عن أي فعل يؤاخذ عليه جزائياً