الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
التحكيم في الخلافات
1- يجوز للجمعية المسجلة ان تنص في نظامها على الفصل فيما يقع من خلافات بشأن اشغالها عن طريق التحكيم بواسطة المسجل
او أي شخص آخر ويدخل في نطاق الخلافات التي تتعلق باشغال الجمعية، حسب مفاد هذه المادة كل خلاف يقع بشأن المطالبة
بدين مستحق لها على أحد أعضائها الحاليين او السابقين او على الشخص المسمى من قبل العضو المتوفي او على وريثه او ممثله
القانوني وكل خلاف يقع بشأن الغرامة المفروضة بمقتضى نظام الجمعية سواء أكان هذا الدين او الادعاء مسلما به أم لم
يكن
2- اذا كان نظام الجمعية يقضي بان تحال الى المسجل جميع الخلافات التي تقع بشأن اشغال الجمعية او أي نوع منها:
أ- بين الأعضاء الحاليين والسابقين والأشخاص الذين ينوبون عن الأعضاء الحاليين والسابقين والمتوفين، أو
ب- بين عضو حالي او عضو سابق او شخص ينوب عن عضو حالي او سابق او متوف وبين الجمعية او لجنة الادارة او مفوض الجمعية
او وكيلها او احد مستخدميها، او
جـ- بين الجمعية ولجنة الادارة واي مفوض او وكيل او مستخدم لديها
د- بين جمعية وجمعية مسجلة اخرى.
فعندئذ يجوز للمسجل نفسه في الخلاف اليه:
1- ان يفصل نفسه في الخلاف، او
2- ان يحيله الى محكم واحد او اكثر للفصل فيه مع مراعاة احكام اي نظام صادر بمقتضى هذا القانون
3- مع مراعاة احكام اي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون، يجوز للمسجل ان يسحب اي خلاف احيل للتحكيم بمقتضى البند (2)
من الفقرة (2) وان يفصل فيه وفاقاً للاصول المقررة في تلك الفقرة
4- اذا احال المسجل اي خلاف الى محكم او محكمين وفاقاً للبند (2) من الفقرة (2) فيجوز له:
أ- أما ان يصدق على قرار المحكمين، واما
ب- ان يعيد النظر في ذلك القرار خلال عشرة ايام من صدوره اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب اي فريق في التحكيم
واما ان يحيل اية مسألة وردت في القرار الى المحكم او المحكمين لاعادة النظر فيها
5- يكون القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى المادة (1) من الفقرة (2) والقرار الذي يصدره المحكم او المحكمون بمقتضى
البند (2) من الفقرة (2) واقترن بموافقة المسجل بمقتضى الفقرة السابقة مفعول اي قرار تصدره محكمة بدائية من حيث عدم
قابليته للاستئناف وينفذ بالصورة التي ينفذ فيها قرار المحكمة المذكورة