التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

عقوبة المخالفات كل جمعية: 1- تخلفت عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلفت عن القيام باي فعل او امر او لم تسمح باجراء اي فعل او امر مما يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او قانون الشركات على الوجه الذي يسري فيه على جمعيات التعاون بمقتضى المادة (60) و (61)، أو 2- رفضت او اغفلت قصداً القيام بأي فعل او تقديم أية معلومات كلفها المسجل او أي شخص آخر مفوض بالقيام بها او بتقديمها ايفاء للغاية المقصود من هذا القانون او من الانظمة الصادرة بمقتضاه او من قانون الشركات على الوجه الذي يسري فيه على جمعيات التعاون بمقتضى المادتين (60 و 61) او 3-فعلت اي شيء يحظره هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه او قانون الشركات على الوجه الذي يسري فيه على جمعيات التعاون بمقتضى المادتين (59و60) ،او 4- قدمت قصداً تقارير او كشوفاً او معلومات كاذبة او غير وافية، تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمرت المخالفة تعتبر انها ارتكبت مخالفة جديدة كل اسبوع تستمر فيه المخالفة

الإحالة

المادة 58 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية