الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
عقوبة المخالفات
كل جمعية:
1- تخلفت عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلفت عن القيام باي فعل او امر او لم
تسمح باجراء اي فعل او امر مما يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او قانون الشركات على الوجه الذي يسري
فيه على جمعيات التعاون بمقتضى المادة (60) و (61)، أو
2- رفضت او اغفلت قصداً القيام بأي فعل او تقديم أية معلومات كلفها المسجل او أي شخص آخر مفوض بالقيام بها او بتقديمها
ايفاء للغاية المقصود من هذا القانون او من الانظمة الصادرة بمقتضاه او من قانون الشركات على الوجه الذي يسري فيه
على جمعيات التعاون بمقتضى المادتين (60 و 61) او
3-فعلت اي شيء يحظره هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه او قانون الشركات على الوجه الذي يسري فيه على جمعيات
التعاون بمقتضى المادتين (59و60) ،او
4- قدمت قصداً تقارير او كشوفاً او معلومات كاذبة او غير وافية، تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمرت
المخالفة تعتبر انها ارتكبت مخالفة جديدة كل اسبوع تستمر فيه المخالفة