الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952
سريان قانون الشركات
1- لا تسري احكام قانون الشركات على الجمعيات المسجلة ما عدا في الاحوال المذكورة في الفقرة (2) من المادة (9) والفقرة
(1) من المادة (61) من هذا القانون سوى فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ- سندات الدين والرهونات والتأمينات
ب- تصفية جمعيات التعاون حينما يكون الحارس القضائي مصفياً مؤقتاً بحكم وظيفته
جـ- تقديم طلب للمحكمة لاقرار المصالحة
ويشترط في ذلك انه اذا لم يكن الحارس القضائي هو القائم بشؤون التصفية فلا تنظر المحكمة في طلب كهذا الا بعد صدور
شهادة من المسجل
2- تسري احكام قانون الشركات المشار اليها في الفقرة (1) على جمعيات التعاون كأن لفظة (شركة) تشمل جمعية تعاون وعبارة
(مسجل الشركات) تشمل مسجل جمعيات التعاون