التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

تحديد مكان الاقامة اذا نشأ خلاف فيما اذا كان شخص يقيم، ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، في مدينة او في جوارها القريب او يقيم في اية قرية نفسها او ينوي الاقامة فيها او في القرية من مجموع القرى في المملكة الاردنية الهاشمية او فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية او بنطاق اعمالها او فيما اذا كان الشخص ينتمي الى طبقة خاصة او يحترف حرفة خاصة فيفصل المسجل في ذلك ويكون قراره نهائياً

الإحالة

المادة 7 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية