التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 264
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 26416 حزيران 1952

طلب التسجيل المادة (8) 1-يقدم طلب التسجيل الى المسجل ويوقعه: أ- سبعة أشخاص على الاقل ممن تتوفر فيهم الشروط للعضوية المقتضاة في الفقرة (1) من المادة (6) اذا لم يكن أحد أعضاء الجمعية جمعية اخرى مسجلة. ب-أي شخص فوضته حسب الاصول الجمعية المسجلة اذا كان بين أعضاء الجمعية جمعية مسجلة، وسبعة أعضاء آخرون اذا لم يكن جميع اعضائها جمعيات مسجلة او جميع الأعضاء اذا كان الأعضاء الباقون أقل من سبعة: 3- يرفق الطلب بنسختين من نظام الجمعية المقترح وباسم الشخص او الأشخاص الذين سيفاوضون المسجل لأجل الانفاق على صيغة النظام النهائية.

الإحالة

المادة 8 من قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية